Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30974 بتاريخ 26/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستنداته للخصم

قرار تعقيبي عدد 30974 بتاريخ 26/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ لمستندات التعقيب

J P 30974/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات الإيداع المتعلقة بمستندات التعقيب وفق الشروط الشكلية التي يفرضها القانون.
  2. يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، ولا يكفي مجرد القيام بإجراءات الاستدعاء ما لم يثبت بلوغ المستندات طبق القانون.
  3. عدم الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على وصول مستندات التعقيب إلى الخصم يخلّ بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، مما يقتضي الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.