Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30974 بتاريخ 26/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستنداته للخصم
قرار تعقيبي عدد 30974 بتاريخ 26/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ لمستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات الإيداع المتعلقة بمستندات التعقيب وفق الشروط الشكلية التي يفرضها القانون.
- يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، ولا يكفي مجرد القيام بإجراءات الاستدعاء ما لم يثبت بلوغ المستندات طبق القانون.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على وصول مستندات التعقيب إلى الخصم يخلّ بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، مما يقتضي الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.