Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31279 بتاريخ 13/10/2016 : اعتماد نتيجة الاختبار في دعوى كف الشغب متى كانت محددة للمساحة غير المشمولة بوعد البيع

J P 31279/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. يكون تقرير الاختبار حجة فنية وقانونية معتبرة إذا تضمن تحديد المساحة المتنازع عليها تحديدا دقيقا وميّز بين ما يدخل في نطاق التصرف محل النزاع وما يخرج عنه وفق معايير واضحة قابلة للاعتماد القضائي.
  2. لا تقوم مخالفة القانون في اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار لمجرد الادعاء بقصوره متى كان التقرير قد بيّن عناصر التحديد اللازمة للبت في الطلب وخلص إلى نتيجة واضحة بشأن نطاق التصرف محل التداعي.
  3. يستوجب نقض الحكم بسبب مخالفة القانون أن يثبت الطاعن أن المحكمة استندت إلى وسيلة إثبات غير مستوفية لمقتضياتها القانونية أو غير منتجة في النزاع، أما متى ثبت سلامة إنجاز الاختبار فنيا وقانونيا فإن ما يناله من طعن يكون غير وجيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 110 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.