Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31310.2021 بتاريخ 02/02/2021 : عدم قبول الدفع الموضوعي غير المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 31310.2021/20212 février 2021

Principe juridique

  1. للمحكمة، بمقتضى سلطتها التقديرية، أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ولا يعد ذلك طلبا جديدا ما دام لا يغير أساس الدعوى.
  2. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع موضوعي لا يتعلق بالنظام العام ولم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع.
  3. لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع موضوعية تتعلق بحسن النية وآثار الترسيم العقاري متى لم تطرح أمام محكمة الحكم المطعون فيه وكانت خارجة عن نطاق النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 43 و51 من م ا ع-الفصل 444 من م ا ع-الفصلين 153 و225 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصول 303 و305 و368 من م ح ع-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 225 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.