Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31258 بتاريخ 02/02/2022 : سماع دعوى كف الشغب بين أطراف يتصرفون في عقار مسجل دون ترسيم ما داموا ليسوا بغير بالنسبة لبعضهم البعض
Principe juridique
- إذا كان أطراف النزاع يتصرفون في أجزاء من عقار مشمول برسم عقاري دون أن يدرجوا حقوقهم بالسجل العقاري، فإن الشغب الصادر من أحدهم تجاه الآخر يمكن أن يكون موضوع دعوى كف الشغب رغم عدم الترسيم باعتبارهما ليسا بغير بالنسبة لبعضهما البعض.
- لمحكمة الأصل أن تصحح السند القانوني الذي أسست عليه الدعوى ولا تتقيد بما ورد بعريضة القيام متى ثبتت الوقائع ووجب إدراجها ضمن إطارها القانوني الصحيح وتطبيق النص السليم عليها.
- الحوز مسألة واقعية تثبت بجميع وسائل الإثبات، ويكفي في العقار المسجل انطباق سند الملكية على العين المؤكد بواسطة أهل الخبرة لإثبات الحق ورد الشغب.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل54م.م.م.ت.-الفصل307م.ح.ع.-الفصل 19م.م.م.ت.-الفصل420م.ا.ع.-الفصلين307و62م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.