Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31251.2021 بتاريخ 07/02/2022 : لا يمنع سبق القيام بدعوى الاستحقاق من سماع الدعوى الحوزية إذا كان الشغب لاحقا لقيامها
قرار تعقيبي عدد 31251.2021 بتاريخ 07/02/2022 : قبول الدعوى الحوزية رغم سبق القيام بدعوى الاستحقاق إذا كان الشغب لاحقا لها
Principe juridique
- تقوم الدعوى الحوزية على ثبوت تصرف هادئ ومستمر وغير ملتبس بصفة المالك قبل حصول الشغب مع رفعها داخل أجل سنة من تاريخ وقوعه.
- لا يفيد حكم التبتيت بذاته لإثبات الحوز على الجزء المتنازع فيه متى ثبت عدم مباشرة المنتفع به أي تصرف فعلي عليه واستمرار تصرف الغير فيه بصفة المالك دون منازعة.
- لا يمنع سبق القيام بدعوى الاستحقاق من القيام بدعوى الحوز إلا إذا كان الشغب أو افتكاك الحوز سابقا لرفع دعوى الاستحقاق، أما إذا كان الشغب لاحقا لها فإن الدعوى الحوزية تبقى مقبولة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 57 م م م ت-الفصل 52 م م م ت-الفصل 58 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.