Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31239 بتاريخ 29/09/2021 : استحقاق المرافق للتعويض الآلي متى ثبتت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة

قرار تعقيبي عدد 31239 بتاريخ 29/09/2021 : استحقاق المرافق للتعويض الآلي بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة

J P 31239/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. يثبت للمضرور غير السائق حق التعويض الآلي على أساس مسؤولية موضوعية لا يتوقف قيامها على إثبات خطإ المؤمن له أو نفيه متى ثبتت العلاقة السببية بين الضرر وحادث المرور الذي تكون فيه الوسيلة الصادمة مشاركة.
  2. لا يُلزم المضرور بصفته مرافقا بتوجيه الدعوى إلى من يثبت تحمله الفعلي لمسؤولية الحادث متى اختار مقاضاة مؤمن إحدى الوسائل المشاركة، إذ لا ترتبط صحة القيام ببحث نسب المسؤولية بين السائقين في نطاق التعويض الآلي.
  3. لا يُعارض المضرور غير السائق في حقه في التعويض الآلي بالخطإ الذي هو مناط أحكام الفصل 123 من م ت، وإنما يقتصر دفع شركة التأمين على إثبات الخطإ الفادح أو الخطإ العمدي الشخصي الصادر عن المضرور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 151 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الصورة 14 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 122 من م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.