Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31212 بتاريخ 27/10/2021 : تعويض خسارة الامتياز الجبائي يستوجب اعتبارها ضررا محققا قابلا للتقدير القضائي
قرار تعقيبي عدد 31212 بتاريخ 27/10/2021 : تعويض خسارة الامتياز الجبائي يستوجب تقدير ضرر محقق
Principe juridique
- إلزام الوكيل الحصري للمصنّع بواجب ضمان المنتوج لا يتوقف على صفته كبائع متى ثبت قيامه مقام المصنّع في نطاق الضمان القانوني المنظم لتسويق معدات النقل البري.
- التمسك بمبدأ الأثر النسبي للعقود لا يمنع ترتيب آثار الضمان على غير البائع في الحالات التي نص عليها القانون على نحو يخرجها من مجال انطباق ذلك المبدأ.
- رفض التعويض عن خسارة الامتياز الجبائي على أساس أنها من تبعات توريد المنتوج لا يقوم على أساس قانوني متى كانت الخسارة محققة وناشئة عن ثبوت العيب المؤدي إلى الفسخ بما يفقد المنتفع حقه في الإعفاء نهائيا.
- تقدير التعويض عن خسارة الامتياز الجبائي يخضع لاجتهاد محكمة الأصل وفق الأحوال الخاصة بكل قضية بما يوجب عليها مراعاة ظروف الحال وعدم الحرمان الكلي من التعويض بمجرد الاستناد إلى مدة الاستعمال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 647 و 655 من م اع-الفصل 17 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 591 من م اع-الفصل 240 من م اع-الفصل 420 من م اع-الفصل 10 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 3 و 5 و 8 من كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا او الموردة المصادق عليها بقرار وزير التجارة والصناعة المؤرخ في 10/08/1995-الفصل 242 من م اع-الفصل 278 من م اع-الفصل 18 من قانون حماية المستهلك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.