Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31199 بتاريخ 22/04/2022 : سهو دائرة الاتهام عن البت في جميع أوجه التهمة يوجب نقض قرارها لتناقض أجزائه
قرار تعقيبي عدد 31199 بتاريخ 22/04/2022 : تناقض منطوق قرار دائرة الاتهام عند إغفال البت في أوجه التهمة التي اعتبرتها ثابتة
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام متى تبين لها قيام قرائن كافية على اتجاه التهمة أن تحيل المتهم على المحكمة المختصة مع تقرير ما تراه بشأن جميع أوجه التهمة التي أنتجتها الإجراءات.
- يكون قرار دائرة الاتهام خارقا للقانون إذا تضمن في أسبابه ثبوت وجه من أوجه التهمة ثم أغفل في منطوقه البت في ذلك الوجه بالنسبة لمن نسب إليهم، لما ينشأ عن ذلك من تناقض بين أجزاء الحكم يعيب سلامته من حيث المبنى والسند والنتيجة.
- يترتب على التناقض الناجم عن سهو منطوق قرار دائرة الاتهام عن إدراج أوجه تهمة اعتبرتها ثابتة استجابة الطعن بالنقض باعتباره عيبا مؤثرا في قانونية القرار.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الفصل 116 من م ا ج-الفصلين 4 و5 من قانون 18/05/1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.