Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77107/77108 بتاريخ 14/10/2025 : نقض الحكم عند إغفال المحكمة التثبت من الوثيقة الفنية الحاسمة المتنازع في اعتمادها

J P 77107/77108/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. إذا كانت نتيجة الاختبار الفني مؤسسة على وثيقة فنية محل منازعة جدية من حيث مطابقتها وتحديدها للحدود، تعيّن على المحكمة التثبت من الوثيقة الحاسمة المعتمدة في النزاع قبل ترتيب الأثر القانوني على تقرير الخبير.
  2. إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق بسلامة الأساس الفني الذي بني عليه الحكم يورث القرار ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يستوجب نقضه.
  3. متى كان اختلاف الوثائق الفنية من شأنه التأثير على قيام الشغب من عدمه، فإن على المحكمة استكمال الاستقراء والبحث للوصول إلى تحديد صحيح لمحل النزاع قبل القضاء بثبوت الشغب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 305 م ح ع-الفصل 373 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.