Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31204.2021 بتاريخ 26/11/2021 : شمول عدم التأمين المطلق ضمن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- تفسير أحكام تدخل صندوق ضمان حوادث المرور يقتضي قراءة شاملة لمنظومة مجلة التأمين بما يمنع إخراج صورة عدم التأمين المطلق من نطاق تدخل الصندوق متى لم ينص المشرع صراحة على استبعادها من حالات التغطية.
- ورود عبارة عدم التأمين بصياغة مطلقة وشاملة في النصوص المنظمة لسقوط حق القيام ضد الصندوق يوجب حملها على إطلاقها بما يشمل عدم التأمين المطلق كإحدى صور تدخل الصندوق بالتغطية.
- الضرر المهني هو النقص الحاصل في قدرة المتضرر على ممارسة نشاط مهني مقارنة بحالته قبل الحادث ويستحق التعويض عنه ولو لم يكن يمارس عملا وقت وقوع الحادث متى ثبت قيام عجز بدني دائم من شأنه التأثير على قابليته المهنية مستقبلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.