Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31186 بتاريخ 17/05/2022 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

قرار تعقيبي عدد 31186 بتاريخ 17/05/2022 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة بمنأى عن رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 31186/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تبعا لمبدأ حرية الإثبات.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على قناعة محكمة الموضوع متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع ودون إهمال لما له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.
  3. لا يكون النعي بضعف التعليل موجبا للنقض إذا استندت محكمة الموضوع إلى عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف وكانت كافية لحمل قضائها.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
  • استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.