Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31186 بتاريخ 17/05/2022 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
قرار تعقيبي عدد 31186 بتاريخ 17/05/2022 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة بمنأى عن رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تبعا لمبدأ حرية الإثبات.
- يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على قناعة محكمة الموضوع متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع ودون إهمال لما له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.
- لا يكون النعي بضعف التعليل موجبا للنقض إذا استندت محكمة الموضوع إلى عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف وكانت كافية لحمل قضائها.
Textes appliqués
- طبق الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
- استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.