Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31419.2021 بتاريخ 03/12/2021 : استحقاق غرامة القطع التعسفي في العقد محدد المدة بحدود الأجر المتبقي إلى نهاية المدة

J P 31419.2021/20213 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان على صدور أحكام الدوائر الشغلية دون حضور ممثل العمال أو ممثل أرباب العمل ما دام المشرع لم يرتب جزاء البطلان على ذلك وما دام الغياب لا يمس من أهلية المحكمة القانونية للبت في النزاعات الشغلية.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز لمحكمة الموضوع استخلاص قيامها من الوثائق الدالة على العمل والأجر دون انحصارها في عقد الشغل الممضى.
  3. الغرامة المستحقة عن القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة من طرف المؤجر تقدر بمبلغ يساوي أجر ما تبقى من مدة العقد أو أجر ما تبقى لو وقع إتمام العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.