Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31393 بتاريخ 09/11/2021 : تحقق استثناء الضمان في عقد التأمين بثبوت إهمال المؤمن له للمعدة

قرار تعقيبي عدد 31393 بتاريخ 09/11/2021 : استثناء الضمان في عقد التأمين يتحقق بثبوت إهمال المؤمن له لواجب الحفظ والوقاية

J P 31393/20219 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وبناء قناعتها بها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
  2. استثناء الضمان المنصوص عليه بعقد التأمين يقوم متى ثبت أن المؤمن له أهمل واجب الحفظ والوقاية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المال المؤمن عليه أثناء الاستعمال بما يحرمه من الحق في التعويض عند تحقق الخطر.
  3. لا يكفي التمسك بمكان وجود المال المؤمن عليه لنفي الإهمال متى انبنت محكمة الموضوع على معطيات ثابتة تفيد تركه دون عناية، ويعد ذلك كافيا لاستخلاص قيام الاستثناء دون حاجة لإجابة صريحة على طلب الخبرة باعتباره مردودا ضمنيا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 10 من الشروط العامة لعقد الإيجار المالي-الفصل 20 من عقد الإيجار المالي-الفصل 15 من باب الشروط الخاصة-الفصل 13 من عقد التأمين-الفصلين 242 و 243 م إ ع-الفصل 3 من باب الشروط العامة من عقد التأمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.