Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31634.2021 بتاريخ 12/10/2021 : وجوب تعهّد محكمة الاستئناف بالدفوع الجوهرية المثارة لديها تحت طائلة النقض

J P 31634.2021/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعطيل النظر قانونا بسبب وفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيّأت للحكم في موضوعها، ويُستدل على تهيّؤها بحصول إبداء الطلبات وتعيينها لجلسة المرافعة.
  2. للمحكمة سلطة تقديرية في مراقبة جدّية اليمين الحاسمة وجدواها وسلامة إجراءاتها، ويجوز لها ردّها إذا تبيّن تعذّر استكمال إجراءاتها بسبب عدم قبول توجيهها أو عدم ضبط صيغتها ونطاقها وفقا لما يقتضيه القانون.
  3. يُعدّ امتناع محكمة الاستئناف عن تناول دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع خرقا للقانون وهضما لحق الدفاع يعرّض حكمها للنقض.
  4. يحظر على المحكمة الحكم بما يتجاوز الطلبات الأخيرة للخصوم، ويُعتبر عدم ردّ محكمة الاستئناف على دفعٍ مؤسس على تجاوز محكمة الدرجة الأولى لحدود تلك الطلبات خرقا لقاعدة تقيد المحكمة بطلبات الخصوم موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.