Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31327.2021 بتاريخ 25/10/2021 : تكييف الدعوى كدعوى حوزية يمنع نقلها إلى رفع مضرة للتحلل من قواعد الاختصاص

J P 31327.2021/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. يتقيد القاضي بالوقائع المعروضة عليه ويملك سلطة إضفاء التكييف القانوني الصحيح عليها وتحديد النص المنطبق على النزاع بقطع النظر عن السند الذي اختاره الخصوم أو عدم تبيانهم الفصل القانوني المنطبق.
  2. إذا كانت الوقائع المدلى بها تكشف أن نطاق التداعي يتعلق بحماية الحوز والمحافظة على الوضع الطاهر إلى حين البت في الملكية فإن الدعوى تندرج تحت طائلة الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 53 من م م م ت وتكون من الاختصاص المطلق لحاكم الناحية طبق الفصل 39 من م م م ت.
  3. لا يجوز للمدعي تحوير طلباته بعد إجراء الاختبار من كف شغب إلى رفع مضرة متى لم تتضمن عريضة الدعوى أو نص المأمورية المسندة للخبير تلك المضرة، ولا يحتج في هذه الصورة باختبار لم يتقيد بنص المأمورية ويكون ما أورده الخبير من باب التزيد غير ملزم للمحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 99 من م إ ع-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 89 من م إ ع-الفصل 175 النقطة الخامسة من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.