Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42825 بتاريخ 15/05/2018 : انعدام الصفة عند رفع الدعوى لا يلتحق بتقديم توكيل لاحق
قرار تعقيبي عدد 42825 بتاريخ 15/05/2018 : انعدام صفة القيام عن الراشد يمنع تصحيحها بتوكيل لاحق
Principe juridique
- يُميَّز بين شرط الصفة وشرط الأهلية في القيام بحسب الوضع القائم بتاريخ نشر الدعوى، فإذا كان الخلل متعلّقا بانعدام الصفة فلا يقبل التدارك اللاحق بخلاف حالة اختلال الأهلية المقيدة التي أجاز الفصل 19 من م م م ت تلافيها أثناء نشر القضية.
- تتحقق المحكمة من توفر الصفة في القيام بتاريخ رفع الدعوى، فإذا كان القائم لا يملك صفة تمثيل صاحب الحق وقتئذ تعيّن رفض الدعوى ولا يُرتِّب الإدلاء اللاحق بتوكيل أثره في تصحيح القيام.
- لا ينصرف نظر المحكمة إلى موضوع الحق المدعى به متى ثبت انعدام الصفة في القيام، لأن الدفع الشكلي المتعلق بالصفة يسبق البحث في شروط الاستحقاق الموضوعية ولو كان الحق قابلا للمطالبة به من صاحبه أصالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 46 من م ا ش autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1118 من م ا ع autres décisions
- الفصل 16 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.