Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31457 بتاريخ 28/03/2009 : انتفاء القصد الجنائي بقيام نزاع حوزي يبرر الفعل

J P 31457/200928 mars 2009

Principe juridique

  1. قيام علاقة حوزية أو استحقاقية جدية بين الأطراف يمكن أن يعتمد كحالة واقعية لنفي القصد الجنائي في جرائم الاعتداء على المال دون اشتراط استكمال شروط التصرف أو العقد وفق ضوابط القانون المدني.
  2. المسائل ذات الصبغة المدنية المثارة أثناء قضية جزائية لا تعدّ مسألة أولية موجبة لوقف النظر إلا إذا كانت خارجة عن اختصاص المحكمة الجزائية وكان الفصل فيها مؤثرا تأثيرا خاصا ومباشرا على قيام الجريمة.
  3. مبدأ استقلالية القانون الجزائي يجيز للمحكمة الجزائية الاعتداد بأصل الالتزام أو العلاقة المدنية كواقعة لدفع التتبع الجزائي ولو لم تثبت صحة المعاملة أو شكلها طبقا للقواعد المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.