Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31451 بتاريخ 04/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن تكون لائحة نصه ومستنداته ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة باعتبار ذلك إجراءً جوهريا من إجراءات التقاضي.
- يعد نقص إمضاء أحد القضاة على لائحة نص الحكم خللا يمسّ بإجراء أساسي يترتب عنه اعتبار اللائحة في حكم العدم بما يؤدي إلى بطلان الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
- تختص محكمة القانون بمراقبة سلامة الشكل الإجرائي للأحكام قبل التعرض لأصل النزاع وتثير أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.