Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31445.2021 بتاريخ 14/12/2021 : تكيف الحادث كحادث شغل ينعقد معه الاختصاص في التعويض الأصلي لقاضي الناحية

J P 31445.2021/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. إذا تبيّن أن الضرر حصل للعامل أثناء تنقله بين محل إقامته ومكان عمله دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب تمليه مصلحته الشخصية، فإن الواقعة تكتسي صبغة حادث شغل وتخضع للنظام الخاص للتعويض عن حوادث الشغل لا لقواعد تعويض حوادث المرور.
  2. متى ثبتت صبغة حادث الشغل، ينعقد الاختصاص لقاضي الناحية في التعويض الأصلي عن الضرر، وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في التعويض التكميلي فحسب بعد البت في التعويض الأصلي.
  3. الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض ضمن الحدود القانونية المقررة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بحسب نسبة الأضرار وتأثيرها، ولا رقابة لمحكمة القانون عليه ما دام التعليل قائما ومتصلا بما استظهره القاضي من عناصر الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.