Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43272 بتاريخ 31/10/2022 : اعتماد محكمة الموضوع لاختبار يقدر غرامة الانتزاع بمعايير موضوعية غير خاضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 43272/202231 octobre 2022

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إثبات قيام إحدى الحالات المحددة حصرا بالفصل 175 من م م م ت دون مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص القرائن من وقائع الدعوى.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  3. لا تكون عملية التنظير لازمة إلا بقدر ما يوفره الأطراف من عقود صالحة للتنظير، فإذا غابت العقود أمكن لمحكمة الموضوع اعتماد اختبار يستند إلى طبيعة العقار ومكوناته ووجه استغلاله ومعدل الأسعار المتداولة دون أن يعد ذلك خرقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • الفصل 4 من القانون عدد 26 لسنة 2003 و المؤرخ في 14/04/2003 و المنقح و المتمم للقانون عدد 85 لسنة 1976 و المؤرخ في 11/08/1976 autres décisions
  • الفصل 186 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.