Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31436 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء حجية الأمر المقضي عند اختلاف سبب دعوى إبطال محضر التنبيه
قرار تعقيبي عدد 31436 بتاريخ 23/11/2021 : عدم قيام حجية الأمر المقضي به إلا باتحاد سبب الدعوى
Principe juridique
- لا ينهض الدفع بحجية الأمر المقضي به إلا إذا كان الحكم السابق حكما قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة.
- اتحاد موضوع الطلب لا يكفي بمفرده لقيام اتصال القضاء إذا اختلف سبب الدعوى، إذ يظل تغيير الأساس القانوني المدعى به مانعا من اكتساب الحكم السابق حجية تمنع إعادة طرح النزاع.
- الحكم القاضي برفض طلب الإبطال لعدم مخالفة الإجراء لأحكام نص قانوني معين لا يمنع من إعادة القيام بطلب إبطال الإجراء ذاته استنادا إلى سبب قانوني مغاير لم يقع الفصل فيه سابقا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 481 (ثانيا)-الفصل 523 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصول 24 و 27 و 28 من نفس القانون-الفصل 728 م إ ع-الفصل 325 و 330 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.