Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : تحديد الاختصاص بحسب الطبيعة التعاقدية للمنحة الوقتية

J P 43214/43305/201724 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب التكييف القانوني لمحل النزاع، فإذا كان الحق المطالب به منحة وقتية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل عن أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يشكل أجرا ناشئا عن علاقة شغلية قائمة، انعقد النظر للقاضي المدني دون قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل.
  2. تخضع المطالبة بالمنحة الوقتية ذات الأساس التعاقدي لمدّة السقوط الطويلة، ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق كل قسط دوري على حدة باعتبار استقلال آجال الأداء في الديون المتجددة وقابليتها للمراجعة.
  3. يلتزم الطرف الذي تعهد في اتفاق أصلي بصرف المنحة الوقتية باحترام الشروط التفصيلية الواردة بالاتفاق التكميلي المبيّن لطريقة الاحتساب متى أحال الاتفاق الأول عليه وجاء الثاني متمما له دون إنشاء التزام جديد على الغير.
  4. يثبت التضامن بين الملزمين متى توحّد محل الالتزام في مراجعة المنحة وضبطها طبق الشروط التعاقدية وأسند لكل منهما واجب تنفيذها على وجه يترتب عنه التزامهما المشترك بجبر النقص الناشئ عن عدم احترام تلك الشروط.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 03-06- 1996-القانون عدد 15-لسنة 2003 المؤرخ في 15-02-2003-فصله الثالث-الفصل 242 م إ ع-الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 147 م ش-الفصل 183 م ش-الفصل 376 م ش-الفصل 240 م إ ع-الفصلين 38 و39 م إ ع-قرارها عدد 62590 الصادر بتاريخ 28-03-2002-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 402 م إ ع-الفصل174 م إ ع-الفصول من 174 إلى 190 م إ ع-الفصل 176 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.