Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43273 بتاريخ 31/10/2022 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار في تقدير غرامة الانتزاع متى استند إلى معايير موضوعية دون أن يثبت الطاعن فسادها
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إقامة الدليل على توفر إحدى الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175 من م م م ت دون المجادلة في اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- في غياب العقود اللازمة للتنظير لا تغدو عملية التنظير لازمة إلا في حدود ما يقدمه الأطراف من عقود، ولا يمنع ذلك محكمة الموضوع من اعتماد تقديرات الخبراء متى بنيت على معايير موضوعية كطبيعة العقار ومكوناته ووجه استغلاله ومعدل الأسعار المتداولة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 26 لسنة 2003 و المؤرخ في 14/04/2003 و المنقح و المتمم للقانون عدد 85 لسنة 1976 و المؤرخ في 11/08/1976 autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.