Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43214.2022 بتاريخ 21/12/2022 : قيام مسؤولية حافظ القطار على أساس المسؤولية الشيئية ما لم يثبت فعل كل ما يلزم لمنع الضرر

J P 43214.2022/202221 décembre 2022

Principe juridique

  1. إحالة الفصل 123 من م ت بخصوص حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا إلى "التشاريع الجاري بها العمل" تقتضي الرجوع إلى قواعد القانون العام في المسؤولية متى لم يرد نص خاص صريح يضبط نظاما مغايرا للمسؤولية والتعويض.
  2. المسؤولية المقررة بالفصل 96 من م ا ع هي مسؤولية موضوعية تقوم على قرينة لا على نظرية الخطأ، ولا يعفى حافظ الشيء منها إلا إذا أثبت الشرطين المتلازمين المتمثلين في فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وكون الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو سبب من لحقه.
  3. خطأ المتضرر لا يجزئ مسؤولية حافظ الشيء ولا يقطع الرابطة السببية في نطاق الفصل 96 من م ا ع إلا إذا ارتقى إلى سبب أجنبي مستغرق تستقيم به شروط الإعفاء، وإلا بقيت مسؤولية الحافظ قائمة بمجرد التقصير الجزئي في منع الضرر أو العجز عن إثبات السبب الأجنبي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 07 من م ا ج-الفصل 175 م ا ج-الفصل 96 من م ا ع-القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 121 م ت-الفصل 123 من م ت-القانون عـ74ـدد لسنة 1998 المتعلق بالسكك الحديدية-الفصلين 82 و83 من نفس المجلة-الفصل الاول من هذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.