Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2009/43147 بتاريخ 28/01/2010 : تعليل غرم الضرر عن الطلاق يكون قانونيا متى استند إلى عناصر واقعية واضحة لتقديره

J P 2009/43147/201028 janvier 2010

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع غير مطالبة بالرد على كافة الدفوعات المثارة أمامها لكنها ملزمة بالرد على الدفع الجوهري الذي له تأثير على وجه الفصل في القضية.
  2. تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من الأمور الواقعية التي تخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل قانوني.
  3. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة تمكّن محكمة القانون من إجراء رقابتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 31 م ا ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.