Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2009/43147 بتاريخ 28/01/2010 : تعليل غرم الضرر عن الطلاق يكون قانونيا متى استند إلى عناصر واقعية واضحة لتقديره
Principe juridique
- محكمة الموضوع غير مطالبة بالرد على كافة الدفوعات المثارة أمامها لكنها ملزمة بالرد على الدفع الجوهري الذي له تأثير على وجه الفصل في القضية.
- تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من الأمور الواقعية التي تخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل قانوني.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة تمكّن محكمة القانون من إجراء رقابتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 31 م ا ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.