Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43521/44003 بتاريخ 06/07/2022 : قيام مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ في مواجهة الناقل البحري بدعوى الرجوع بالدرك متى ثبت خطؤه المباشر في إحداث الضرر

قرار تعقيبي عدد 43521/44003 بتاريخ 06/07/2022 : ثبوت مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ في دعوى الرجوع بالدرك متى ثبت خطؤه المباشر في إحداث الضرر

J P 43521/44003/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. الإذعان لحكم اكتسب صفة التنفيذ ورتّب قوة اتصال القضاء يجعل الدفع بعدم الإدلاء بما يفيد صيرورته باتا غير ذي موضوع.
  2. مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ تقوم إزاء الناقل البحري في إطار دعوى الرجوع بالدرك متى ثبت أن التلف أو الضرر أو التعييب حصل أثناء عمليات الشحن أو التفريغ وكان مردّه خطأه المباشر.
  3. التزام الناقل البحري بضمان تسليم البضاعة لا يمنع ترتيب المسؤولية على من استعان بهم في تنفيذ الالتزام متى ثبت خطؤهم، مع ثبوت حق الرجوع عليهم عن المبالغ المؤداة.
  4. الإعفاء التعاقدي بوصفه شرطا من شروط عقد التأمين يواجه به المؤمنُ المؤمنَ له والمتضررَ متى كان يحدد حدود الضمان ولا يلتزم المؤمن بما يجاوز سقف التأمين المحدد بالعقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 169 م ت ب-الفصل 245 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 26 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.