Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43501.2022 بتاريخ 10/01/2023 : قصور التعليل عند الجزم بعدم شمول التأمين لكل الأخطار دون الاطلاع على الشروط الخاصة
Principe juridique
- يعدّ القرار قاصر التعليل إذا أسّس نتيجته على استنتاج طبيعة الضمان التأميني ومداه دون تمكين المحكمة من وسائل التثبت من ذلك، وخاصة عند غياب الشروط الخاصة لعقد التأمين التي يتوقف عليها تحديد الأخطار المضمونة.
- لا يستقيم ترتيب آثار قانونية على عدم تنفيذ حكم تحضيري بإلزام أحد الأطراف بتقديم مؤيدات جوهرية ما لم تُبيّن المحكمة ما إذا كانت رجعت في ذلك الحكم التحضيري أو حدّدت النتيجة القانونية المترتبة عن عدم تنفيذه ضمن تعليلها.
- يُعدّ خرقا للقانون الجمع بين اعتماد قواعد المسؤولية الناشئة عن عقد كراء لتقرير التعويض من جهة، والاحتجاج بعقد التأمين لتكييف عدم الضمان من جهة أخرى، دون إدخال شركة التأمين طرفا في النزاع أو التثبت من نطاق ضمانها بما توفر من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.