Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43446.2022 بتاريخ 28/12/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناؤها صراحة
قرار تعقيبي عدد 43446.2022 بتاريخ 28/12/2022 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما لم يرد استثناء صريح
Principe juridique
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا كلما تحققت حالة من حالات عدم التأمين في إطار نظام تعويض موحد، ولا يخرج من نطاق تدخله إلا ما استثناه النص صراحة.
- تعداد صور عدم التأمين الوارد بالنص لا يفيد حصر مجال تدخل الصندوق في الحالات المذكورة إذا كانت الغاية منه حسم خلافات قائمة، ما دام المبدأ في نظام سنة 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
- لا يتم اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتقدير الدخل إلا عند تعذر الإدلاء بما يفيد الدخل السنوي المصرح به خلال السنة السابقة للحادث، ويكون الأجر الواجب اعتماده هو الأجر المعمول به زمن حصول الضرر المراد جبره.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 172 م ت-الفصل 120-الفصل 118-الفصل 540 م إ ع-الفصل 110 م ت-الفصل 127 وما يليه م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 532 م إ ع-الفصل 541 م إ ع-الفصل 166 من مجلة التأمين-القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120-الفصل 118 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.