Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43422 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
- تشمل الوثائق الوجوبية للطعن بالتعقيب محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه عند حصوله ونسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة عند الاقتضاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي ومذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن مع مؤيداتها ونسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من المذكرة.
- تثير المحكمة مسقطات الطعن من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية ولا يتوقف تطبيقها على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.