Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2022/43359 بتاريخ 17/01/2023 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى عن القسمة
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر شروطها على وجه الاجتماع والمتمثلة في اتحاد الموضوع واتحاد السبب وقيام الدعوى بين نفس الخصوم وبعين الصفة، ويترتب على تخلف أحدها انتفاء حجية الحكم السابق في النزاع اللاحق.
- اختلاف موضوع الدعوى من قسمة عقار إلى دعوى أداء أموال لاسترجاع نقص في المنابات يمنع اعتبار النزاع متحد الموضوع ولو تعلّق بالعقار ذاته، بما يجعل التمسك باتصال القضاء غير قائم قانونا.
- اختلاف سبب الدعوى بين الخروج من حالة الشياع وبين استرجاع أموال قُبضت بلا سبب موجب لاكتسابها يقطع وحدة السبب، فلا يمتد أثر الحكم البات إلى دعوى مؤسسة على سبب قانوني مغاير.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 71 م إ ع-الفصلين 481 و71 م إ ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 480 م إ ع-الفصل 191 م م م ت-القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23/05/1994-فصوله 20 و21 و22 و43-الفصل 548 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.