Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43355.2022 بتاريخ 06/07/2022 : قصور التسبيب يتحقق عند الرد بأسباب غير متصلة بموضوع الدفع بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون
قرار تعقيبي عدد 43355.2022 بتاريخ 06/07/2022 : فساد التعليل يتحقق عند بناء رفض سقوط ضمان العيب على أسباب لا تجيب عن دفع الاستعمال والانتفاع بعد الاطلاع
Principe juridique
- يكون تعليل محكمة الموضوع قاصرا إذا ردّت دفعا مؤسسا على الفقرة الثالثة من الفصل 671 من م ا ع بأسباب تتعلق بالإعلام بالعيب أو بانعدام الرضا بالمبيع، لأن ذلك لا يجيب عن جوهر الدفع القائم على واقعة الاستعمال والانتفاع بعد الاطلاع على العيب ولا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى لم يكن متعلقا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، لأن الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- لا يُشترط لثبوت العيب الموجب للضمان وحق الفسخ أن يثبت تعذر إصلاح العيب، إذ يكفي أن تتوفر المواصفات القانونية للعيب الذي ينقص من قيمة المبيع نقصا محسوسا ويصيره غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب نوعه، كما أن القيمة المالية للإصلاح ليست المعيار الحاسم لتكييف العيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6871 من م ا ع-الفصل 671 م ا ع-الفصل 336 م اع-الفصل 936 مدني-الفصل 655 من م اع-الفصول 86 و88 و101 و123 من م م م ت-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 647 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.