Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43298 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار كحجة لإثبات العلاقة السببية متى استوفى مقوماته العلمية والموضوعية
قرار تعقيبي عدد 43298 بتاريخ 07/11/2022 : حجية تقرير الاختبار تقتضي قيام العلاقة السببية على أسس علمية وموضوعية ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لسلامة تقرير الاختبار يتأسس على التثبت من استيفائه لمقوماته العلمية والموضوعية بما يسمح باعتماده لإثبات الضرر وإبراز العلاقة السببية دون أن يكون ذلك مخالفا للقانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للنتائج الواقعية وترجيحها متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يتحقق خرق الفصل 12 م م م ت بمجرد منازعة أحد الأطراف في استنتاجات محكمة الموضوع المستمدة من وثائق الملف ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينطوي على خروج عن الحياد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.