Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43298 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار كحجة لإثبات العلاقة السببية متى استوفى مقوماته العلمية والموضوعية

قرار تعقيبي عدد 43298 بتاريخ 07/11/2022 : حجية تقرير الاختبار تقتضي قيام العلاقة السببية على أسس علمية وموضوعية ثابتة بالملف

J P 43298/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لسلامة تقرير الاختبار يتأسس على التثبت من استيفائه لمقوماته العلمية والموضوعية بما يسمح باعتماده لإثبات الضرر وإبراز العلاقة السببية دون أن يكون ذلك مخالفا للقانون.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للنتائج الواقعية وترجيحها متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يتحقق خرق الفصل 12 م م م ت بمجرد منازعة أحد الأطراف في استنتاجات محكمة الموضوع المستمدة من وثائق الملف ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينطوي على خروج عن الحياد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.