Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43923 بتاريخ 14/03/2023 : لا يعدّ الشرط التحكيمي قائما إلا إذا كان من شأنه إقصاء القضاء بحسم النزاع بقرار تحكيمي

قرار تعقيبي عدد 43923 بتاريخ 14/03/2023 : اعتبار الشرط المتضمن السعي للصلح دون حسم النزاع غير منشئ لاختصاص التحكيم

J P 43923/202314 mars 2023

Principe juridique

  1. لا يكتسب البند التعاقدي وصف الشرط التحكيمي المانع لاختصاص القضاء العدلي إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى إخضاع النزاع لهيئة تحكيم تفصل فيه وفقا لإجراءات التحكيم وبقرار يترتب عنه نفوذ قوة الأمر المقضي به.
  2. عند تفسير بند التحكيم يختص قاضي الموضوع باستخلاص حقيقة الاتفاق ونية الأطراف على وجه يخضع لسلطته التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ويؤدي إلى النتيجة القانونية السليمة.
  3. يمتد نظر محكمة الاستئناف بموجب المفعول الانتقالي للطعن إلى إعادة طرح النزاع بحالته السابقة مع الطلبات والدفوع المثارة أصلا، فلا يعد قضاءها في الطلبات الأصلية خروجا عن نطاق الفصلين 144 و145 م م م ت متى ثبت إعادة التمسك بها.
  4. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إذا لم تكن ذات مساس بالنظام العام، وتعد عندئذ مطاعن جديدة يتعين ردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.