Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43910.2022 بتاريخ 17/08/2022 : القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم عند توسيع المحكمة مدة المطالبة بالفارق في الأجر خلافا للطلبات الختامية

قرار تعقيبي عدد 43910.2022 بتاريخ 17/08/2022 : القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم يوجب نقض الحكم في حدود الزيادة

J P 43910.2022/202217 août 2022

Principe juridique

  1. عدم تضمّن القرار لبيان اسم رئيس الهيئة القضائية يعدّ خطأ ماديا لا يمسّ من سلامة الحكم متى أمكن استدراكه بمطلب كتابي وفقا لإجراءات إصلاح الأحكام، وتكون العبرة في التثبت بمحضر الجلسة المتضمن لأسماء الهيئة الحاكمة.
  2. يتحقق القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم إذا تجاوزت المحكمة نطاق الطلبات الختامية المقدمة من المدعي، ويترتب عن ذلك خرق للقانون يوجب نقض الحكم في الجزء الذي وقع فيه التجاوز.
  3. اعتماد المحكمة لما ورد ببطاقات خلاص العامل من بيان للخطة يعدّ معيارا معتبرا في التصنيف، ولا ينال من صحة هذا التصنيف الجدل المتعلق بالعمل الفعلي متى استقرّ البيان المحاسبي على خطة معينة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 فقرة1 و122 و123 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.