Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43864 بتاريخ 10/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند بطلان تبليغ مستنداته لعدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ
قرار تعقيبي عدد 43864 بتاريخ 10/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند بطلان تبليغ مستنداته لغياب بطاقة الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- تبليغ الطاعن لخصومه نسخة من مستندات التعقيب بواسطة عدل منفذ يعد من الإجراءات الأساسية في الطعن بالتعقيب، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- عند اعتماد التبليغ طبق الفصل 8 م م م ت، فإن استكمال إجراءاته بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يهدف إلى تمكين المحكمة من مراقبة صحة الإعلام ضمانا لحقوق الأطراف، وتعد هذه الشكليات من النظام الإجرائي الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- عدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ ضمن ملف القضية يجعل إجراءات تبليغ مستندات التعقيب باطلة، ويترتب عن ذلك سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.