Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43834 بتاريخ 05/01/2017 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على الترسيم بالسجل العقاري

قرار تعقيبي عدد 43834 بتاريخ 05/01/2017 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم بمجرد الترسيم بالسجل العقاري

J P 43834/20175 janvier 2017

Principe juridique

  1. العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية، ويترتب عن ذلك أن النزاع المتعلق بالشغب على عقار مرسم يُطرح في إطار دعوى كف الشغب دون تطبيق قواعد الحوز الواردة بالفصل 51 وما بعده من م م م ت.
  2. في دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل، يكفي ثبوت الحق مرسما بالسجل العقاري لقيام الدعوى عملا باحكام الفصلين 305 و307 من م ح ع دون اشتراط إقامة عناصر الحيازة.
  3. الدفع بتدليس حجة الشراء يبقى مجردا ما لم يعضده دليل، إذ يتحمل المدعي به عبء الاثبات عملا بالفصل 12 من م م م ت ولا تلزم المحكمة بتكوين أو إتمام حجج الخصوم.
  4. لا تقبل المؤيدات المقدمة لاول مرة امام محكمة التعقيب متى تعلقت بمصلحة الخصوم الشخصية ولم تكن من النظام العام أو من الاجراءات الاساسية، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون ولا تنظر في الاصل عملا بالفصل 175 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-591 و 593 من م ا ع-الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001-الفصل 56 من م م م ت-الفصول 87- 114- و 139 من م م م ت-الفصل 7 م ا ع-الفصل 303 من م ح ع-الفصلين 305 و307 من م ح ع-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.