Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43801 بتاريخ 06/07/2022 : ثبوت صفة المطلوب في دعوى رفع المضرة بقيام الدليل على إشغاله المكان المحدث للضرر
قرار تعقيبي عدد 43801 بتاريخ 06/07/2022 : تكييف مضرة الجوار كضرر غير مألوف يخول رفعها عند ثبوت مساسها بالراحة
Principe juridique
- يشترط لصحة الإعلام الذي ينفتح به أجل الطعن أن يوجّه إلى المقصود به شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، ويترتب على الإخلال بقواعده بطلان الإعلام بما يجعله كأنه لم يقع فيبقى الحكم قابلا للطعن.
- دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 م ا ع تقبل لفائدة المجاورين دون اشتراط الصفة الاستحقاقية، متى ثبت الضرر الشخصي غير المألوف الذي يمس الصحة أو الراحة ويكدر الانتفاع بالمحل.
- تقدير ما إذا كان الضرر عاديا أو غير عادي أو مألوفا أو غير مألوف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وخاصة الاختبار الفني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 99 من م إع-الفصل 99 م ا ع-الفصل 100 م إ ع-الفصل 174 م ح ع-القـانـون عـدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الأمـر عـ 1632 دد لسنة 2002 المؤرخ في 09 جويلية 2002-الفصل 28 من القانون عـ 73 عدد لسنة 1995-الفصل 29 القانـون عـ 73 دد لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.