Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43644 بتاريخ 23/10/2017 : صفة الاعتراض على مطلب تسجيل العلامة التجارية تتحدد بتاريخ تقديم الاعتراض وفق الحالات الحصرية التي يقررها القانون

J P 43644/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها، ويستلزم أن يشتمل الحكم على عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تقدير الصفة في الاعتراض على مطلب تسجيل علامة تجارية يكون على ضوء توفر إحدى الحالات التي يقررها القانون في تاريخ تقديم مطلب الاعتراض، ولا تنهض الصفة إذا استندت المحكمة إلى تحققها بتاريخ لاحق.
  3. لا يصح التعويل على إحالة أو تغيير في الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة على وجه يمكن الاحتجاج به تجاه الغير إلا بعد التثبت من استيفاء شرط الترسيم بالسجل الوطني للعلامات، وإغفال ذلك يعيب الحكم بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل.
  4. المقصود بالعقود غير المسجلة التي يمنع الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تأسيس الأحكام عليها هو العقود التي تشكل أساس الدعوى ومحور الخصومة، أما المؤيدات التي لا تقوم عليها الدعوى لذاتها فلا يترتب على عدم تسجيلها موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.