Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43644 بتاريخ 23/10/2017 : صفة الاعتراض على مطلب تسجيل العلامة التجارية تتحدد بتاريخ تقديم الاعتراض وفق الحالات الحصرية التي يقررها القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها، ويستلزم أن يشتمل الحكم على عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تقدير الصفة في الاعتراض على مطلب تسجيل علامة تجارية يكون على ضوء توفر إحدى الحالات التي يقررها القانون في تاريخ تقديم مطلب الاعتراض، ولا تنهض الصفة إذا استندت المحكمة إلى تحققها بتاريخ لاحق.
- لا يصح التعويل على إحالة أو تغيير في الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة على وجه يمكن الاحتجاج به تجاه الغير إلا بعد التثبت من استيفاء شرط الترسيم بالسجل الوطني للعلامات، وإغفال ذلك يعيب الحكم بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل.
- المقصود بالعقود غير المسجلة التي يمنع الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تأسيس الأحكام عليها هو العقود التي تشكل أساس الدعوى ومحور الخصومة، أما المؤيدات التي لا تقوم عليها الدعوى لذاتها فلا يترتب على عدم تسجيلها موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/4/2001-الفصل 2 من قانون 2001-الفصول 6 و7 و 8 و17 و18 و19 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 12 و123 م م م ت-الفصل 87 من مجلة التسجيل-الفصل 26 من القانون المذكور-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.