Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43667/2022 بتاريخ 01/07/2022 : نقض الحكم لقصور التعليل عند عدم بيان أسس احتساب الغرامات والمنح الشغلية
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق أحكام الغياب المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية إذا كان الانقطاع عن العمل مبررا قانونا بعطلة مرض ثابتة بالشهادة الطبية المقدمة في الأجل، إذ تكون الحالة خاضعة لنظام عطل المرض لا لنظام الغياب غير المبرر.
- يتعين على المحكمة عند الحكم بغرامات الطرد والمنح المرتبطة بانتهاء علاقة الشغل أن تبين في تعليلها الأسس والقواعد المعتمدة لاحتساب المبالغ المقضي بها حتى يتحقق تسبيب الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- تكليف خبير لإجراء الحساب لا يعفي المحكمة من واجب التعليل والرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بالشطط أو بمخالفة المقادير للمستندات المقدمة، وإغفال ذلك يوجب النقض لقصور واضح في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء والالكترونيك-الفصل 38 من نفس الاتفاقية-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 و 22 و23 و23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.