Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64537/2025 بتاريخ 24/04/2025 : استحقاق الفارق بين تعويض حوادث المرور وتعويض حوادث الشغل لا يتوقف على سابقية القيام بالتعويض الشغلي
Principe juridique
- حق المتضرر في حادث مرور ذي صبغة شغلية في القيام بطلب الفارق بين التعويض طبقا لأحكام مجلة التأمين والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية لا يُعلَّق على شرط سابقية الحصول على التعويض وفق قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية ما دام النص لم يقرره صراحة.
- كل ضرر غير مشمول بالتعويض في قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يبقى قابلا للمطالبة به مباشرة طبق قواعد القانون العام دون ربطه بإجراءات أو نتائج القيام بالتعويض الشغلي، لأن تقييد هذا الحق يفضي إلى إضافة شرط إجرائي لم يرد به نص.
- تفسير عبارة الفارق في الفقرة الرابعة من الفصل 121 من مجلة التأمين يخضع لقاعدة أن النص لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع النص، فلا يجوز للمحكمة إنشاء قيد إجرائي باشتراط قيام مسبق للتعويض الشغلي لتقدير الفارق.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 191 من م.م.م.ت.-الفقرة 4 من الفصل 121 من مجلة التأمين-القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص-أحكام الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 126 من مجلة التأمين-الفصل 38 من قانون 1994-الفصل 532 من م.إ.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.