Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71989 بتاريخ 24/12/2024 : قصور التعليل عند عدم الرد على دفع جوهري مؤثر
Principe juridique
- يعدّ التعليل شرطا أساسيا لصحة الحكم ولا يكون سليما وكافيا إلا إذا تعرّضت المحكمة للدفوعات الجوهرية المثارة وناقشتها وردّت عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إذا أثير أمام المحكمة دفع جوهري من شأنه التأثير على وجه الفصل في النزاع فإن عدم الجواب عنه يرتّب قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم.
- عندما تثير الدفوع الجدية عناصر تستوجب التثبت والاستقراء فإن على المحكمة استعمال ما خوله لها القانون من صلاحيات البحث والاستقراء لحسم النزاع، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.