Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71989 بتاريخ 24/12/2024 : قصور التعليل عند عدم الرد على دفع جوهري مؤثر

J P 71989/202424 décembre 2024

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل شرطا أساسيا لصحة الحكم ولا يكون سليما وكافيا إلا إذا تعرّضت المحكمة للدفوعات الجوهرية المثارة وناقشتها وردّت عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. إذا أثير أمام المحكمة دفع جوهري من شأنه التأثير على وجه الفصل في النزاع فإن عدم الجواب عنه يرتّب قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم.
  3. عندما تثير الدفوع الجدية عناصر تستوجب التثبت والاستقراء فإن على المحكمة استعمال ما خوله لها القانون من صلاحيات البحث والاستقراء لحسم النزاع، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.