Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43645.2022 بتاريخ 03/01/2023 : صلاحية المحكمة المتعهدة بصحة العقلة التوقيفية في استكمال وسائل التحقق من ثبوت الدين
Principe juridique
- يُعدّ العقد الممضى بين الطرفين سندا كافيا لإجراء العقلة التوقيفية متى لم يُدل المدين بما يفيد انقضاءه أو عدم لزومه له، بما يحقق شرط ثبوت الدين على معنى أحكام الفصل 330م م م ت.
- تختص المحكمة المتعهدة بالنظر في صحة العقلة وطلب الأداء بالتحقق من وجود الدين ومقداره، ولها أن تأذن بكل الوسائل المتاحة وتستفرغ جهدها في الاستقراء عملا بأحكام الفصل 86 م م م ت، ولا يُشترط لقيام اختصاصها رفع قضية مستقلة للتحقق من الدين.
- مجرد تضمين شكاية جزائية لا يبرر الالتفات عن الطلب المدني، لأن مبدأ حجية الجزائي على المدني يتعلق بالأحكام الجزائية دون أن ينطبق بمجرد وجود شكاية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول من 234 إلى 240 م م م ت-الفصل 330 م م م ت-الفصل 350 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.