Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2009/43623 بتاريخ 11/03/2010 : امتناع الزوجة عن المساكنة دون إثبات مبرراته ضرر يبرر التطليق
قرار تعقيبي عدد 2009/43623 بتاريخ 11/03/2010 : امتناع أحد الزوجين عن المساكنة دون تبرير يعد ضررا محققا يجعل استمرار المعاشرة الزوجية مستحيلا
Principe juridique
- الضرر الموجب للطلاق يشترط فيه أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.
- تقدير وسائل الضرر ومدى جسامته وتأثيره من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان الدليل المعتمد مقبولا وكان التعليل مقنعا ومكّنا من رقابة محكمة القانون.
- تعليل الأحكام لا يكون قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا إذا استعرض الحكم مقالات الطرفين وأوجه جوابهما ورد عليها بكيفية واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها.
- امتناع أحد الزوجين عن مساكنة قرينه دون تبرير يعد إخلالا بواجباته الزوجية متى عجز عن تقديم الدليل على ما يدعيه من سوء المعاملة وفق قواعد الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 31 م ا ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 23 م ا ش-تنقيح 1993-الفصل 421 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.