Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2009/43623 بتاريخ 11/03/2010 : امتناع الزوجة عن المساكنة دون إثبات مبرراته ضرر يبرر التطليق

قرار تعقيبي عدد 2009/43623 بتاريخ 11/03/2010 : امتناع أحد الزوجين عن المساكنة دون تبرير يعد ضررا محققا يجعل استمرار المعاشرة الزوجية مستحيلا

J P 2009/43623/201011 mars 2010

Principe juridique

  1. الضرر الموجب للطلاق يشترط فيه أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.
  2. تقدير وسائل الضرر ومدى جسامته وتأثيره من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان الدليل المعتمد مقبولا وكان التعليل مقنعا ومكّنا من رقابة محكمة القانون.
  3. تعليل الأحكام لا يكون قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا إذا استعرض الحكم مقالات الطرفين وأوجه جوابهما ورد عليها بكيفية واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها.
  4. امتناع أحد الزوجين عن مساكنة قرينه دون تبرير يعد إخلالا بواجباته الزوجية متى عجز عن تقديم الدليل على ما يدعيه من سوء المعاملة وفق قواعد الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 31 م ا ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 23 م ا ش-تنقيح 1993-الفصل 421 مدني autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.