Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43595.2022 بتاريخ 04/11/2022 : إغفال محكمة الأصل بيان موقفها من مطلب توجيه اليمين الحاسمة رغم توفر شروطها يوجب نقض الحكم لقصور التعليل

قرار تعقيبي عدد 43595.2022 بتاريخ 04/11/2022 : يكون الحكم قاصر التعليل مستوجبا للنقض إذا لم يبتّ في طلب توجيه اليمين الحاسمة ببيان عدم جدواها

J P 43595.2022/20224 novembre 2022

Principe juridique

  1. يتحول عقد الشغل المحدد المدة إلى استخدام قار متى تجاوزت علاقة الشغل مدة أربع سنوات بما في ذلك التجديدات، ويكون أي انتداب بعد انقضاء هذه المدة على أساس عقد غير محدد المدة ودون الخضوع لفترة تجربة.
  2. يسقط حق القيام بالدعوى الشغلية بين المؤجر والأجير بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويعتبر القيام داخل السنة التالية للقطع قائما في الأجل القانوني.
  3. اليمين الحاسمة حق للخصم يوجه في كل طور من أطوار المرافعة، غير أن للقضاء سلطة التثبت من شروط توجيهها ومنعها إذا كانت غير منتجة في النزاع.
  4. يكون الحكم قاصر التعليل ومستهدفا للنقض إذا أغفل إبداء الرأي في طلب توجيه اليمين الحاسمة ولم يوضح انعدام الفائدة من توجيهها.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 فقرة2-الفصل 147 من م ش-الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة للبناء والأشغال العامة-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 6-4 من م ش-الفصل 23 فقرة ثانية من م ش-الفصل 147 من نفس المجلة-الفصل 500 من م ا ع في فقرته السادسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.