Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44450/2022 بتاريخ 15/07/2022 : بطلان الحكم عند إغفال الأساس القانوني المنظم لعلاقة الشغل بما يفضي إلى ضعف التعليل

قرار تعقيبي عدد 44450/2022 بتاريخ 15/07/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال بيان الأساس القانوني الحاكم للعلاقة الشغلية

J P 44450/2022/202215 juillet 2022

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية الجوهرية للدعوى بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا يعد التعليل كافيا إذا خلا من بيان العناصر الأساسية والدفوع الجوهرية والرد عليها بكيفية مستساغة.
  2. متى كانت العلاقة الشغلية محكومة بنظام أساسي خاص فإن على المحكمة تأسيس قضائها على أحكامه المنظمة لحقوق الطرفين والتزاماتهما، ويعد إغفال الرجوع إليه أو عدم إدراجه ضمن الأسس القانونية للقرار قصورا في التعليل ومخالفة للقانون.
  3. يترتب عن عدم مناقشة الدفع الجوهري المستند إلى النص القانوني الواجب التطبيق على النزاع هضم لحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 24 من النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة الفنية للنقل البري المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 1672 لسنة 2002 المؤرخ في 15/7/2002-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.