Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4444.2022 بتاريخ 21/12/2022 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أمام القضاء يعد إعلاما كتابيا يفي بشرط الفصل 173 م ت
قرار تعقيبي عدد 4444.2022 بتاريخ 21/12/2022 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل الثلاث سنوات يقوم مقام الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 م ت
Principe juridique
- لا تخضع جهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأحكام الفصل 251 م م م ت في فقرته الخامسة متى ثبت أنه ليس بهيئة عمومية بل ذات معنوية مستقلة تدرج عملياتها المالية ضمن حساب خاص.
- يتحقق شرط الإعلام الوارد بالفصل 173 م ت بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا دون اشتراط صيغة سابقة أو متزامنة مع القيام القضائي، ويعد استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لدى القضاء إعلاما مستوفيا للإجراء متى تم داخل أجل الثلاث سنوات.
- لا يترتب عن الفصلين 149 و151 م ت قصر القيام القضائي على المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا إذا اختار المتضرر سلوك مسطرة التسوية الصلحية ابتداء، أما عند اللجوء مباشرة إلى القضاء فلا محل للاحتجاج بتلك القواعد لصد الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 148 م ت-الفصل 1763 م ت-الفصل 151 م ت-القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل 149 من نفس المجلة-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 26 من مجلة التأمين-الفصل 12 من ذات الاتفاقية-الفصل 117 م ت-الفصلين 110 و117 م ت-الفصل 172 و173 م ت-الفصل 149 من م ت-الفصل 151 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.