Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44365.2020 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء الشغب في المال الشائع متى ثبت عدم تجاوز الشريك لقدر منابه في الاستغلال

قرار تعقيبي عدد 44365.2020 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء الشغب في المال الشائع متى لم يتجاوز الشريك قدر منابه في الاستغلال

J P 44365.2020/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. يمتنع على محكمة الإحالة النظر إلا في نطاق النقض المحدد بالقرار التعقيبي، ولا يلتفت إلى المطاعن التي تتجاوز المسائل التي شملها ذلك النطاق.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بتكييف الدعوى أو بطبيعتها إذا لم يثر أمام محكمة الإحالة، لكونه دفعا جديدا يثار لأول مرة في مرحلة التعقيب.
  3. ينتفي الشغب في استغلال المال الشائع متى ثبت من نتيجة الاختبار أن الشريك لم يتجاوز في استغلاله قدر منابه في العقار المشترك، مما يوجب رد الدعوى المبنية على ادعاء التجاوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.