Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44292.2016 بتاريخ 23/11/2017 : تحجير تعاقد الوكيل مع نفسه لا يقوم بمجرد قرابة المستفيد ما لم يثبت إسناد العقد في حقيقته للوكيل
قرار تعقيبي عدد 44292.2016 بتاريخ 23/11/2017 : لا يعدّ بيع الوكيل لابنه تعاقدا مع النفس ما لم يثبت أن الإسناد للغير صوري
Principe juridique
- يمتدّ التحجير المنصوص عليه بالفصل 549 من م ا ع إلى الوكيل الاتفاقي، لأن ذكر المقدم والمدير ورد على سبيل المثال لا على وجه الحصر.
- يقتضي تطبيق الفصل 549 من م ا ع على صورة إسناد العقد للغير أن تتثبت المحكمة مما إذا كان الإسناد صوريّا ويخفي تعاقد الوكيل لنفسه، إذ لا تكفي القرابة وحدها للقول بقيام الوساطة.
- لا تنصرف مقتضيات الفصل 570 من م ا ع إلى غير الصور التي وضعت لها، إذ هي أحكام خاصة مرتبطة بالفصول 566 و567 و568 و568 من م ا ع ولا يصحّ توسيع مجالها لإثبات الوساطة في نطاق الفصل 549 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 549 من م ا ع-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 568 من م ا ع-الفصل 570 من م ا ع-الفصل 566 و567 وأولادهم وإن كانوا رشداء يعتبرون واسطة-الفصل 570 من م ا ع هي مقتضيات خاصة بأحكام الفصول 566 و567 و568 و568 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.