Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44292.2016 بتاريخ 23/11/2017 : تحجير تعاقد الوكيل مع نفسه لا يقوم بمجرد قرابة المستفيد ما لم يثبت إسناد العقد في حقيقته للوكيل

قرار تعقيبي عدد 44292.2016 بتاريخ 23/11/2017 : لا يعدّ بيع الوكيل لابنه تعاقدا مع النفس ما لم يثبت أن الإسناد للغير صوري

J P 44292.2016/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يمتدّ التحجير المنصوص عليه بالفصل 549 من م ا ع إلى الوكيل الاتفاقي، لأن ذكر المقدم والمدير ورد على سبيل المثال لا على وجه الحصر.
  2. يقتضي تطبيق الفصل 549 من م ا ع على صورة إسناد العقد للغير أن تتثبت المحكمة مما إذا كان الإسناد صوريّا ويخفي تعاقد الوكيل لنفسه، إذ لا تكفي القرابة وحدها للقول بقيام الوساطة.
  3. لا تنصرف مقتضيات الفصل 570 من م ا ع إلى غير الصور التي وضعت لها، إذ هي أحكام خاصة مرتبطة بالفصول 566 و567 و568 و568 من م ا ع ولا يصحّ توسيع مجالها لإثبات الوساطة في نطاق الفصل 549 من م ا ع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 549 من م ا ع-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 568 من م ا ع-الفصل 570 من م ا ع-الفصل 566 و567 وأولادهم وإن كانوا رشداء يعتبرون واسطة-الفصل 570 من م ا ع هي مقتضيات خاصة بأحكام الفصول 566 و567 و568 و568 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.