Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44232.2022 بتاريخ 10/10/2022 : فساد تعليل قرار الطرد التعسفي عند الاكتفاء باليمين الحاسمة دون تمحيص بقية الأخطاء المثارة
قرار تعقيبي عدد 44232.2022 بتاريخ 10/10/2022 : استبعاد وصف الطرد بالتعسفي متى لم تستفرغ محكمة الموضوع جهدها في البحث في جميع أسباب الطرد المثارة ولم تكتف بيمين حاسمة تعلقت بخطإ واحد
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعسف الطرد إذا اكتفت بحسم نزاع جزئي بيمين حاسمة تعلقت بخطإ واحد وأغفلت تمحيص بقية الأفعال المنسوبة إلى الأجير والبت فيها وجودا أو عدما في ضوء مؤيدات الملف.
- يكون القضاء معيبا لمخالفة القانون إذا استبعدت محكمة الموضوع شهادة على أساس مخالفتها للفصل 92 م م م ت رغم ثبوت تلقيها ضمن التحريرات المكتبية المجراة من القاضي المقرر بالطور الثاني.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 92 م م م ت-الفصل 96 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 479 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.