Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44225 بتاريخ 03/08/2022 : تقدير مصاريف العلاج في حادث مرور يكون على أساس ما تم صرفه حقيقة
قرار تعقيبي عدد 44225 بتاريخ 03/08/2022 : تقدير التعويض عن مصاريف العلاج على أساس ما تم صرفه حقيقة
Principe juridique
- يُعتمد في تقدير التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالمصاريف الطبية على ما تلف حقيقة أو ما اضطُر المتضرر إلى صرفه حقيقة لتدارك عواقب الفعل الضار، باعتبار ذلك ترجمة لمبدأ التعويض العادل والكامل.
- لا يحدّ من حق المتضرر في استرجاع كامل القيمة المالية المضمنة بالفواتير الطبية وجود تعريفات قانونية أو اتفاقية أو ترتيبية ما دام الضرر ثابتاً في حدود ما تم صرفه حقيقة.
- يُرفض الطعن القائم على خرق قاعدة تحديد التعويض بمصاريف العلاج متى كان الحكم المطعون فيه قد أسّس قضاءه على مبدأ التعويض الكامل وأسنَد المبالغ على ضوء المصاريف المثبتة بالفواتير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.